Dary Group : News Updates On Land Ownership in Oman
المرسوم السلطاني رقم  21 / 2004
بتنظيم تملك مواطنـي دول مجلس التعـاون لدول الخليج العربيـة للعقـار في الـدول الأعضـاء


نحن قابوس بن سعيد        سلطان عمان .

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  101 / 96

وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  5/ 80 وتعديلاته ،وعلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني  2 / 98

وعلى المرسوم السلطاني رقم  20 / 2000م بتنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة في قطر خلال الفترة من 21 وحتى 22 ديسمبر 2002 بشأن تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى : يعمل بأحكام قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق في شأن تنظيم
 تملك مواطني دول المجلس للعقار .

المادة الثانية : على وزير الإسكان والكهرباء والمياه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام قرار المجلس
  الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليها .

المادة الثالثة : يلغى المرسوم السلطاني رقم  02 / 0002 المشار إلية .
المادة الرابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .

صدر في : 20 من ذوى الحجة سنة 1424 هـ
الموافق 11 من فبراير سنة 2004 م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقـار في الدول الأعضاء بمجلس التعـاون لغرض السكـن والاستثمار

تنفيذا لأحكام المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس والتي تنص على أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والإعتباريون في أي من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في مجالات مختلفة، منها حرية تملك العقار ، يتم تنظيم تملك العقار لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في أي دولة لغرض السكن والاستثمار وفقا للأحكام التالية :

( المادة الأولى )
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون الطبيعيين أو الاعتباريين ( المملوكين بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون ) باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن أو الاستثمار في أي دولة بإحدى طرق التملك المقررة قانوناً ( نظاماً ) أو بالوصية أو الميراث ، ويعاملون في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار .
( المادة الثانية )

إذا كان العقار أرضا فيجب أن يستكمل بنائها أو استغلالها خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه ، وإلا كان للدولة التي يقع فيها العقار حق التصرف بالأرض مع تعويض المالك بنفس ثمنها وقت شراءها أو ثمنها حين بيعها أيهما أقل مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة بالدولة ، وللدولة أن تمدد المدة المذكورة إذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك عن تلك المدة .

( المادة الثالثة )
يجوز للمالك التصرف في العقار المبنى في أي وقت ،أما إذا كان أرضا فيجوز التصرف فيها من تاريخ استكمال بنائها أو استغلالها أو مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمة ،ويجوز استثناء التصرف فيها قبل ذلك بشرط الحصول على إذن من الجهة المختصة في الدولة .
( المادة الرابعة )
لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة التي يقع فيها العقار في نزع ملكيته للمنفعة العامة مقابل تعويض مالي للمالك طبقا للقوانين ( الأنظمة ) التي تعامل بها مواطنيها ، كما لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولـة في حظر التملك أو الانتفـاع في مناطق أو مواقع معينة وتستثنى – بناء علية – العقارات الواقعة داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة من أحكام هذا التنظيم .
( المادة الخامسة )
لا يخل هذا التنظيم بأية حقوق أفضل سارية وقت إقراره أو التي تمنحها كل أو بعض الدول الأعضاء في المستقبل .
( المادة السادسة )

يحل هذا التنظيم محل التنظيم المقر في الدورة العشرين للمجلس الأعلى .
1 – يطبق هذا التنظيم بعد ثلاثة أشهر من موافقة المجلس الأعلى علية ،وتجرى مراجعته بهدف تطويره وتحسينه بعد ثلاث سنوات من بدء تطبيقه .
2 – للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير مواد هذا التنظيم .

وزير الإسكان يصدر تعميماً وزارياً يتعلق بتنظيم تملك مواطني "دول المجلس" للأراضي في السلطنة
www.darygroup.com